الشيخ محمد المؤمن القمي

141

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 8 لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها ( 22 ) وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه ( 23 ) . ولو ادّعى أربعاً أنّه وطئ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ ( 24 ) وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 146 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 41 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 146 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 41 ، الحديث 1 .